فوائد منها : يبدأ الرجل والبكر بالقبل على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع . وقيل : يتخيران . وقيل : البكر كالثيب . وقدمه جماعة . وأما الثيب : فالصحيح من المذهب : أنها مخيرة . قدمه في الفروع ، وابن تميم ، وغيرهما . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمذهب . واختاره وغيره وقيل : يبدأ بالدبر . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقطع به ابن عقيل الشيرازي ، وابن عبدوس المتقدم . قال المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، والزركشي : الأولى بالقبل . وأما المرأة : ففيها وجهان . أحدهما : التخيير . والثاني : البداءة بالدبر . وأطلقوا الخلاف . وصرحوا بالتسوية بين البكر والثيب ، وقال بداءة الرجل في الاستنجاء ابن تميم : يبدأ الرجل بقبله ، والمرأة بأيهما شاءت ، وفيه وجه بالدبر وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ويبدأ الرجل بقبله ، والمرأة بدبرها . وقيل : يتخيران بينهما . زاد في الكبرى ، وقيل : البكر تتخير . تبدأ المرأة بالدبر . والثيب تبدأ