قوله ( وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط : نية الجمع ) يعني أحدها : . وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا تشترط النية للجمع . اختاره نية الجمع أبو بكر ، كما تقدم في كلام ، المصنف والشيخ تقي الدين . وقدمه . وأطلقهما ابن رزين ابن تميم ، والمستوعب . وتقدم ذلك . قوله ( عند إحرامها ) الصحيح من المذهب : أنه يشترط أن يأتي بالنية عند إحرام الصلاة الأولى ، وعليه أكثر الأصحاب . ( ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها ) وهو وجه ، اختاره بعض الأصحاب . قال في المذهب : وفي وقت نية الجمع هذه وجهان ، أصحهما : أنه ينوي الجمع في أي جزء من الصلاة الأولى ، من حين تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم . وأطلقهما في المستوعب . وقيل : تجزئه النية بعد السلام منها ، وقبل إحرام الثانية . ذكره ابن تميم عن أبي الحسين . وقيل : تجزئه النية عند إحرام الثانية . اختاره في الفائق . وقيل : محل النية إحرام الثانية ، لا قبله ولا بعده . ذكره . وجزم في الترغيب باشتراط النية عند إحرام الأولى وإحرام الثانية أيضا . قال ابن عقيل ابن تميم : ومتى قلنا : [ ص: 342 ] محل النية الأولى ، فهل تجب في الثانية ؟ على وجهين ، وقال في الحواشي : ومتى قلنا محل النية الأولى : لم تجب في الثانية . وقيل : تجب .