( يقع ثنتان ، وفي الاثنتين واحدة ، وفي إلا ثلاثا ) يقع ( ثلاث ) لأن استثناء الكل باطل [ ص: 375 ] إن كان بلفظ الصدر أو مساويه ، وإن بغيرهما كنسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند وعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل صح كما سيجيء في الإقرار أنت طالق ثلاثا إلا واحدة