وهو الثلاث ، ففي أنت طالق عشرا إلا تسعا تقع واحدة ، وإلا ثمانية تقع ثنتان ، وإلا سبعا تقع ثلاث ، ومتى تعدد الاستثناء بلا واو كان كل إسقاطا مما يليه فيقع ثنتان بأنت طالق عشرا إلا تسعا إلا ثمانية إلا سبعة ، ويلزمه خمسة [ ص: 376 ] بله علي عشرة إلا ( 9 ) إلا ( 8 ) إلا ( 7 ) إلا ( 6 ) إلا ( 5 ) إلا ( 4 ) إلا ( 3 ) إلا ( 2 ) إلا واحدة ، وتقريبه أن تأخذ العدد الأول بيمينك والثاني بيسارك والثالث بيمينك والرابع بيسارك وهكذا ، ثم تسقط ما بيسارك مما بيمينك ، فما بقي فهو الواقع ( ويعتبر ) في ( المستثنى كونه كلا أو بعضا من جملة الكلام إلا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته )