( فإن وإن احتاجه لخدمته ، أو لقضاء دينه لأنه واجد حقيقة بدائع ، فما في الجوهرة : له عبد للخدمة لم يجز الصوم إلا أن يكون زمنا انتهى يعني العبد ليتوافق كلامهم ، ويحتمل رجوعه للمولى ، لكنه يحتاج إلى نقل ، ولا يعتبر مسكنه . ولو له مال [ ص: 476 ] وعليه دين مثله ، إن أدى الدين أجزأه الصوم وإلا فقولان . ولو له مال غائب انتظره . ولو لم يجد ) المظاهر ( ما يعتق ) لم يجز ، وبعكسه جاز ( صام شهرين ولو ثمانية وخمسين ) بالهلال وإلا فستين يوما ، ولو قدر على التحرير في آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ، ولا قضاء لو أفطر وإن صار نفلا ( متتابعين قبل المسيس ليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صومها ) وكذا كل صوم شرط فيه التتابع . عليه كفارتان وفي ملكه رقبة فصام عن إحداهما ثم أعتق عن الأخرى