الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا تجبر ) من لها الحضانة ( عليها إلا إذا تعينت لها ) بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال به يفتى خانية وسيجيء في النفقة .

وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة ، أو متزوجة فتنتقل للجدة بحر .

التالي السابق


( قوله : ولا تجبر عليها ) أي على الحضانة . والصواب أن يقول : ولا تجبر على الإرضاع كما سيذكره المصنف في باب النفقة ، حيث قال : وليس على أمه إرضاعه إلا إذا تعينت ، وبهذا تندفع المنافاة بينه وبين قوله ولا تقدر الحاضنة إلخ فإنه بمعنى أنها تجبر على الحضانة ، وهو أحد قولين في المسألة كما يأتي ، وإلا فكيف يصح أن يمشي على قولين متقابلين . ( قوله : بأن لم يأخذ إلخ ) هذا ذكره في الخانية في مقام تعينها للإرضاع ، فهو مؤيد لما صوبناه ، وقوله " وسيجيء في النفقة " مؤيد لما قلنا أيضا فإنه هو الذي سيجيء هناك . ( قوله : فتنتقل للجدة ) أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم في الاستحقاق كالجدة إن كانت ، وإلا فلمن يليها فيما يظهر ، واستظهر الرحمتي أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فيسقط الكائن لا المستقبل ا هـ أي فهو كإسقاطها القسم لضرتها ، فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط ، بخلاف إسقاط حق الشفعة .

ثم رأيت بخط بعض العلماء : وعن المفتي أبي السعود : مسألة في رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد ؟ الجواب : نعم لها ذلك فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغير ، ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حقه أبدا . ا هـ . .




الخدمات العلمية