صح الخلع . [ ص: 560 ] وبطل الشرط لأنه حق الولد ، فليس لها أن تبطله بالشرط ; ولو لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف فتح ، وهذا يعم ما لو وجد وامتنع من القبول بحر ، وحينئذ فلا أجرة لها جوهرة . ( ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها ) حتى لو اختلعت على أن تترك ولدها عند التزوج