( ولو ( تخدمه يوما وتتوقف ) بلا خدمة ( يوما ) عملا بإقراره ، ونفقتها في كسبها وإلا فعلى المنكر قال : هي أم ولد شريكي وأنكر ) شريكه ، ولا بينة [ ص: 666 ] ( ولا قيمة لأم ولد ) إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني وقوماها بثلث قيمتها قنة ( فلا يضمن غنى أعتقها مشتركة ) بأن ولدت فادعياه وصارت أم ولد لهما فأعتقها أحدهما لم يضمن ، وكذا لو وجنايتها موقوفة ثبت نسبه ولا ضمان ولا سعاية ، خلافا ولدت فادعاه أحدهما لهما ( و ) إنما ( تضمن بالجناية ) إجماعا ( فلو ضمن ) ; لأنه ضمان جناية لا ضمان غصب ، ولذا يضمن الصبي الحر بمثله قربها إلى سبع فافترسها زيلعي .