( حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه    ) عرفا ولو تبعا أو بإعارة باعتبار عموم المجاز ومعناه  [ ص: 761 ] كون محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز ( أو ) حلف ( لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها مطلقا )  ولو حافيا أو راكبا لما تقرر أن الحقيقة متى كانت متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز ، حتى لو اضطجع ووضع قدميه لم يحنث 
     	
		
				
						
						
