( وشرط لأن قصده المنع عن ذلك الفعل عرفا ومدار الأيمان عليه ، وهذه تسمى يمين الفور تفرد للحنث في ) قوله ( إن خرجت مثلا ) فأنت طالق أو إن ضربت عبدك فعبدي حر ( لمريد الخروج ) والضرب [ ص: 762 ] ( فعله فورا ) رحمه الله بإظهارها ولم يخالفه أحد . أبو حنيفة