( وشرط للحنث في ) قوله ( إن خرجت مثلا ) فأنت طالق أو إن ضربت عبدك فعبدي حر ( لمريد الخروج ) والضرب [ ص: 762 ] ( فعله فورا ) لأن قصده المنع عن ذلك الفعل عرفا ومدار الأيمان عليه ، وهذه تسمى يمين الفور تفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهارها ولم يخالفه أحد .


