الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) لا حد  أيضا ( بشبهة الفعل ) وتسمى شبهة اشتباه : أي شبهة في حق من حصل له اشتباه ( وإن ظن حله ) العبرة لدعوى الظن وإن لم يحصل له الظن ; ولو ادعاه أحدهما فقط لم يحدا حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة نهر ( كوطء أمة أبويه ) وإن عليا شمني [ ص: 22 ] ( ومعتدة الثلاث ) ولو جملة ( وأمة امرأته وأمة سيده ) ووطء ( المرتهن ) الأمة ( المرهونة ) في رواية كتاب الحدود ، وهو المختار زيلعي . وفي الهداية : المستعير للرهن كالمرتهن وسيجيء حكم المستأجرة والمغصوبة ، وينبغي أن الموقوفة عليه كالمرهونة نهر ( و ) معتدة ( الطلاق على مال ) وكذا المختلعة على الصحيح بدائع ومعتدة ( الإعتاق و ) الحال أنها ( هي أم ولده ، و ) الواطئ ( إن ادعى النسب يثبت في الأولى ) شبهة المحل ( لا في الثانية ) أي شبهة الفعل [ ص: 23 ] لتمحضه زنا ( إلا في المطلقة ثلاثا بشرطه ) بأن تلد لأقل من سنتين لا لأكثر إلا بدعوة كما مر في بابه ، وكذا المختلعة والمطلقة بعوض بالأولى نهاية ( و ) إلا ( في وطء امرأة زفت ) إليه ( وقال النساء هي زوجتك ولم تكن كذلك )  معتمدا خبرهن فيثبت نسبه بالدعوة بحر .

التالي السابق



الخدمات العلمية