الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) إنما ( يطلبه بقذف الميت من يقع القدح في نسبه ) بسبب ( قذفه ) أي الميت ( وهم الأصول والفروع وإن علوا أو سفلوا ; ولو كان الطالب ) محجوبا أو ( محروما من الميراث ) بقتل أو رق أو كفر ( أو ولد بنت ) ولو مع وجود الأقرب أو عفوه أو تصديقه [ ص: 51 ] للحوقهم العار بسبب الجزئية ، قيد بالميت لعدم مطالبتهم في الغائب لجواز تصديقه إذا حضر .

التالي السابق


( قوله وإنما يطلبه ) أي الحد ( قوله بسبب ) متعلق بالقدح ( قوله وهم الأصول والفروع ) شمل الأصول الجد ، ولا يخالفه قول الخانية : لو قال جدك زان لا حد عليه ، لما في الظهيرية من أنه لا يدرى أي جد هو . وفي الفتح ; لأن في أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفا ما لم يعين مسلما بخلاف أنت ابن ابن الزاني ; لأنه قذف لجده الأدنى وشمل أيضا الأم فتطالب بقذف ولدها ، ويستثنى من الأصول أبو الأم وأم الأم ، وما في الفتح عن الخانية من ذكره أبا الأب بدل أبي الأم سبق قلم فإن الموجود في الخانية أبو الأم .

وخرج الأخ والعم والعمة والمولى كما في الخانية ، أفاد ذلك كله في البحر . قلت : والمراد بالأخ والعم أخو الميت وعمه ( قوله محجوبا ) كالجد أو ابن الابن مع وجود الأب أو الابن ط ( قوله أو رق أو كفر ) ; لأنه لا يشترط إحصان الطالب كما مر ( قوله أو ولد بنت ) فله المطالبة بقذف جده ، وعن محمد خلافه و المذهب الأول ; لأن الشين يلحقه إذ النسب ثابت من الطرفين بحر أي طرف الأب وطرف الأم . قلت : ويشكل استثناء أبي الأم وأم الأم من الأصول كما مر ، فليس لهما الطلب بقذف ولد البنت وهنا أثبتوا لابن البنت الطلب بقذف أحدهما . ويمكن دفع الإشكال بكون الاستثناء المار مبنيا على قول محمد فليتأمل .

مطلب في الشرف من الأم ثم إن المراد بالنسب الجزئية فإنها مبنى ثبوت حق المطالبة هنا كما في الفتح وإلا فالنسب للأب فقط فليس فيه دليل على أن ابن الشريفة شريف ، ولذا قال الشارح في باب الوصية للأقارب من كتاب الوصايا إن الشرف من الأم فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم وبه أفتى شيخنا الرملي ، نعم له مزية في الجملة . ا هـ . وسيأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى ( قوله ولو مع وجود الأقرب ) مرتبط بقوله وإنما يطلبه إلخ ، ودخل المساوي [ ص: 51 ] بالأولى ( قوله للحوقهم العار ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والعار بالرفع فاعل المصدر ط ( قوله بسبب الجزئية ) أي كون الميت جزءا منهم أو كونهم جزءا منه ط ( قوله في الغائب ) أي في قذف الغائب ، وكذا في الحاضر بالأولى




الخدمات العلمية