( و ) إنما ( يطلبه بقذف الميت من يقع القدح في نسبه ) بسبب ( وهم الأصول والفروع وإن علوا أو سفلوا ; ولو كان الطالب ) محجوبا أو ( محروما من الميراث ) بقتل أو رق أو كفر ( أو ولد بنت ) ولو مع وجود الأقرب أو عفوه أو تصديقه [ ص: 51 ] للحوقهم العار بسبب الجزئية ، قيد بالميت لعدم مطالبتهم في الغائب لجواز تصديقه إذا حضر . ( قذفه ) أي الميت