( يقام عليه الكل ) بخلاف المتحد ( ولا يوالي بينها خيفة الهلاك ) بل يحبس حتى يبرأ ( فيبدأ بحد القذف ) لحق العبد ( ثم هو ) أي الإمام ( مخير إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع ) لثبوتهما بالكتاب ( ويؤخر حد الشرب ) لثبوته باجتهاد الصحابة ، ولو فقأ أيضا بدأ بالفقء ثم بالقذف ثم يرجم لو محصنا ولغا غيرها بحر . [ ص: 52 ] وفي الحاوي القدسي : ولو قتل ضرب للقذف وضمن للسرقة ثم قتل وترك ما بقي . ويؤخذ ما سرقه من تركته لعدم قطعه نهر . ( اجتمعت عليه أجناس مختلفة ) بأن قذف وشرب وسرق وزنى غير محصن