الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=10499_26481_26738 ( ولا يطالب ولد ) أي فرع وإن سفل ( وعبد أباه ) أي أصله وإن علا ( وسيده ) لف ونشر مرتب ( بقذف أمه الحرة المسلمة ) المحصنة ( فلو كان لها ابن من غيره ) أو أب أو نحوه ( ملك الطلب ) في النهر . وإذا سقط عنه الحد عزر بل بشتم ولده يعزر
( قوله و عبد ) الواو بمعنى أو فلذا أفرد الضمير بعده تأمل ( قوله أي أصله وإن علا ) ذكرا كان أو أنثى ، فلا يطالب أباه أو جده وإن علا وأمه وجدته وإن علت بحر ( قوله بقذف أمه ) أي الميتة نهر ، فلو حية كانت المطالبة لها كما مر .
قال في البحر : وأشار إلى أنهما : أي الولد والعبد لا يطالبان بقذفهما بالأولى ا هـ أي بقذف الأب والمولى لهما ( قوله المحصنة ) علم منه أنه لا بد أن تكون حرة ( قوله أو نحوه ) أي كالأم وغيرها مما يقع القدح في نسبه كما مر بيانه ( قوله ملك الطلب ) أي حيث لم يكن مملوكا للقاذف ، فسقوط حق بعضهم لا يوجب سقوط حق الباقين بحر ، وقيد بقوله للقاذف بأنه لو كان مملوكا لغيره له الطلب كما أفاده أبو السعود الأزهري ( قوله عزر ) ذكره في النهر بحثا أخذا مما في القنية لو nindex.php?page=treesubj&link=26738_10499قال لآخر يا حرامي زاده لا يحد ، ولو قاله الوالد لولده يعزر ، فإذا وجب التعزير بالشتم فبالقذف أولى ، فقوله في البحر وفي نفسي منه شيء لتصريحهم بأن الوالد لا يعاقب بسبب ولده ، فإذا كان لقذف لا يوجب عليه شيئا فالشتم أولى ا هـ ممنوع نهر .
ووجه المنع أن الأولوية بالعكس كما علمته ، ولا يلزم من سقوط الحد بالقذف سقوط التعزير به لسقوط الحد بشبهة الأبوة لكون الغالب فيه حق الله تعالى ، بخلاف التعزير ولأنه لا يلزم من سقوط الأعلى سقوط الأدنى ، لكن لا يخفى أن قولهم لا يعاقب الوالد بسبب ولده يشمل التعزير ; لأنه عقوبة فبقي توقع صاحب البحر على حاله .
وقد يجاب بأن القاضي لم يعاقبه لأجل ولده بل لمخالفته أمر الله تعالى