[ ص: 87 ] ( وإن لزم المال ) لإقراره على نفسه ( و ) السارق ( لا يفتى بعقوبته ) لأنه جور تجنيس ، وعزاه ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها القهستاني للواقعات معللا بأنه خلاف الشرع ، ومثله في السراجية . ونقل عن التجنيس عن عصام أنه سئل عن ؟ فقال عليه اليمين ، فقال الأمير سارق ويمين ؟ هاتوا بالسوط ، ، فما ضربوه عشرة حتى أقر فأتى بالسرقة فقال : سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا . وفي إكراه البزازية : من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرها . وعن سارق ينكر : يحل ضربه حتى يقر ما لم يظهر العظم . ونقل المصنف عن الحسن ابن العز الحنفي : صح { بتعذيب بعض المعاهدين حين كتم كنز الزبير بن العوام حيي بن أخطب ففعل فدلهم على المال } " قال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل ، وإلا فالشهادة على السرقات أندر [ ص: 88 ] الأمور . ثم نقل عن أنه عليه الصلاة والسلام أمر الزيلعي في آخر باب قطع الطريق جواز ذلك سياسة ، وأقره المصنف تبعا للبحر وابن الكمال . زاد في النهر : وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة الفساد ، ويحمل ما في التجنيس على زمانهم ، ثم نقل المصنف قبله عن القنية : لو كسر سنه ويده ضمن الشاكي أرشه كالمال ، لا لو حصل ذلك بتسوره الجدار أو مات بالضرب لندوره . وعن الذخيرة : لو كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبيهم وبما غرمه للسلطان لتعديه في هذا التسبب وسيجيء في الغصب . صعد السطح ليفر خوف التعذيب فسقط فمات ثم ظهرت السرقة على يد آخر