( وصح ) وإن ضمن المال ، وكذا لو رجع أحدهم أو قال هو مالي أو شهدا على إقراره بها وهو يجحد أو يسكت فلا قطع شرح وهبانية . ( فإن أقر بها ثم هرب ، فإن في فوره لا يتبع بخلاف الشهادة ) كذا نقله رجوعه عن إقراره بها المصنف عن الظهيرية ونقله شارح الوهبانية بلا قيد الفورية .