الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح رجوعه عن إقراره بها ) وإن ضمن المال ، وكذا لو رجع أحدهم أو قال هو مالي أو شهدا على إقراره بها وهو يجحد أو يسكت فلا قطع شرح وهبانية . ( فإن أقر بها ثم هرب ، فإن في فوره لا يتبع بخلاف الشهادة ) كذا نقله المصنف عن الظهيرية ونقله شارح الوهبانية بلا قيد الفورية .

التالي السابق


( قوله وكذا لو رجع أحدهم ) أي أحد السارقين المقرين ( قوله أو قال ) أي أحد السارقين ( قوله أو شهدا على إقراره ) أي إقرار السارق ( قوله فلا قطع ) أي في المسائل الثلاث ، أما في الأوليين فلأنه إذا سقط عن البعض لشبهة سقط عن الباقين كما في الكافي ، والرجوع ودعوى الملك شبهة . وأما في الثالثة فلأن جحود الإقرار بمنزلة الرجوع ، وهو لو أقر صريحا يصح رجوعه ، فكذا لو شهدا على إقراره ، والسكوت في باب الشهادة جعل إنكارا حكما كما ذكره المصنف ( قوله ونقله شارح الوهبانية إلخ ) حاصل ما نقله عن المبسوط أنه لو أقر ثم هرب لم يقطع ولو في فوره ; لأن الهرب دليل الرجوع ولو رجع [ ص: 87 ] لا يقطع ، فكذا إذا هرب بل يضمن المال : وأما لو هرب بعد الشهادة ولو قبل الحكم ، فإن أخذ في فوره قطع وإلا لا ، فإن حد السرقة لا يقام بالبينة بعد التقادم ، والعارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء ا هـ وبه ظهر أن قول المصنف تبعا للظهيرية ، فإن في فوره لا يقطع صوابه ولو في فوره ليعلم أنه بعد التقادم لا يقطع أيضا .

وأجيب بأنه قيد بالفورية ليصح قوله بخلاف الشهادة ; لأنه بعد التقادم لا يخالف الإقرار الشهادة في عدم القطع . على أنه إذا كان لا يقطع بالهرب في فور الإقرار لا يقطع بعد التقادم فيه بالأولى كما أفاده ح لكن لا يخفى ما في العبارة من الإيهام ، والعبارة المحررة عبارة كافي الحاكم ، وهي : وإذا أقر بالسرقة ثم هرب لم يطلب وإن كان ذلك بشهود طلب مادام في فور ذلك




الخدمات العلمية