[ ص: 141 ] ( ولا تقسم غنيمة ثمة إلا إذا قسم ) عن اجتهاد أو لحاجة الغزاة فتصح أو ( للإيداع ) فتحل إذا لم يكن للإمام حمولة فإن أبوا هل يجبرهم بأجر المثل روايتان ، فإذا تعذر فإن بحال لو قسمها قدر كل على حمله قسم بينهم وإلا فهو مما شق نقله وسبق حكمه
[ ص: 141 ]


