( لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا ) بأمور ثلاثة : [ ص: 175 ] ( بإجراء أحكام أهل الشرك ، وباتصالها بدار الحرب ، وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول ) على نفسه ( ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها ) كجمعة وعيد ( وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بدار الإسلام ) درر ، وهذا ثابت في نسخ المتن ساقط من نسخ الشرح فكأنه تركه لمجيء بعضه ووضوح باقيه .


