( ويجب ) إلا الخراج في أرض الوقف شرنبلالية معزيا للبحر وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى ( والصبي والمجنون لو ) كانت الأرض ( خراجية والعشر [ ص: 179 ] لو عشرية ) درر ومر في الزكاة المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا خراج