( فلا يركب خيلا ) إلا إذا استعان بهم الإمام لمحاربة وذب عنا ذخيرة وجاز بغل كحمار تتارخانية وفي الفتح وهذا عند المتقدمين واختار المتأخرون أنه لا يركب أصلا [ ص: 207 ] إلا لضرورة وفي الأشباه . والمعتمد أن لا يركبوا مطلقا ولا يلبسوا العمائم وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع ( ويركب سرجا كالأكف ) كالبرذعة في مقدمة شبه الرمانة ( ولا يعمل بسلاح ويظهر الكستيج ) فارسي معرب الزنار من صوف أو شعر ( ويميز الذمي عنا في زيه ) بالكسر لباسه وهيئته ومركبه وسرجه وسلاحه خلاف أشباه . والصحيح إن فتحها عنوة فله ذلك وإلا فعلى الشرط تتارخانية وهل يلزم تمييزهم بكل العلامات ولو زرقاء أو صفراء على الصواب نهر ونحوه في البحر واعتمده في الأشباه كما قدمناه وإنما تكون طويلة سوداء ( و ) من ( زنار - [ ص: 208 ] الإبريسم والثياب الفاخرة المختصة بأهل العلم والشرف ) كصوف مربع وجوخ رفيع وأبراد رقيقة ومن استكتاب ومباشرة يكون بها معظما عند المسلمين وتمامه في الفتح . وفي الحاوي : وينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شيء وعليه ( ويمنع من لبس العمامة ) عنده بحر . ويحرم فيمنع من القعود حال قيام المسلم ، وتكره تعظيمه ، ولا مصافحته إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب علي وعليك ويضيق عليه في المرور يبدأ بسلام وتمامه في الأشباه من أحكام الذمي . وفي شرح الوهبانية ويجعل على داره علامة للشرنبلالي : مكة والمدينة لأنهما من أرض ويمنعون من استيطان العرب قال عليه الصلاة والسلام { العرب دينان لا يجتمع في أرض } ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل . وأما المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع ، وفي الجامع الصغير عدمه والسير الكبير آخر تصنيف دخوله رحمه الله تعالى - [ ص: 209 ] فالظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال انتهى . محمد
وفي الخانية . تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج