الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( زوجان ارتدا ولحقا فولدت ) المرتدة ( ولدا وولد له ) أي لذلك المولود ( ولد فظهر عليهم ) جميعا ( فالولدان فيء ) كأصلهما ( و ) الولد ( الأول يجبر ) بالضرب ( على الإسلام ) وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه ( لا الثاني ) [ ص: 257 ] لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربي

التالي السابق


( قوله ولحقا فولدت ) وكذا إذا ولدت قبل الردة ثم لحقا به أو أحدهما إلى دار الحرب فإنه خرج عن الإسلام لأنه كان بالتبعية لهما أو للدار ، وقد انعدم الكل فيكون الولد فيئا ، ويجبر على الإسلام إذا بلغ كالأم ، فإن كان الأب ذهب به وحده والأم مسلمة في دار الإسلام لم يكن الولد فيئا لأنه بقي مسلما تبعا لأمه بحر ( قوله فالولدان فيء كأصلهما ) هذا ظاهر في الولد ، فإن أمه تسترق والولد يتبع أمه في الحرية والرق . أما ولد الولد فلا يتبعها لأنه لا يتبع الجد كما يأتي وهذه جدة في حكم الجد ، ولا أباه لأن أباه تبع والتبع لا يستتبع غيره كما يأتي . وأجيب بأنه تبع لأمه الحربية ، وفيه أنه قد تكون أمه ذمية مستأمنة ، فالمناسب كون العلة في كونه فيئا أن حكمه حكم الحربي كما يأتي فافهم ( قوله والولد الأول يجبر بالضرب ) أي والحبس نهر أي بخلاف أبويه فإنهما يجبران بالقتل ( قوله وإن حبلت به ثمة ) أشار إلى أنها لو حبلت به في دار الإسلام يجبر بالأولى . وبه يظهر أن تقييد الهداية بالحبل في دار الحرب غير احترازي ، أفاده في البحر ( قوله لتبعيته لأبويه ) أي في الإسلام والردة وهما يجبران فكذا هو [ ص: 257 ] وإن اختلفت كيفية الجبر ط ( قوله لعدم تبعية الجد ) ولعدم تبعيته لأبيه لأن ردة أبيه كانت تبعا والتبع لا يستتبع خصوصا ، وأصل التبعية ثابتة على خلاف القياس لأنه لم يرتد حقيقة ولذا يجبر بالحبس لا بالقتل ، بخلاف أبيه بحر ( قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وفي رواية الحسن عنه أنه يتبع الجد . وجه الأول أنه لو تبع الجد لكان الناس كلهم مسلمين تبعا لآدم وحواء عليهما السلام ولم يوجد في ذريتهما كافر غير مرتد ، وتمامه في الزيلعي . والمسائل التي يخالف فيها الجد الأب ثلاثة عشر ستأتي في الفرائض ، وذكر في البحر منها هنا إحدى عشرة ذكرها المحشي ( قوله فحكمه كحربي ) في أنه يسترق وتوضع عليه الجزية أو يقتل . وأما الجد فيقتل لا محالة لأنه المرتد بالأصالة أو يسلم بحر عن الفتح




الخدمات العلمية