( فالولدان فيء ) كأصلهما ( و ) الولد ( الأول يجبر ) بالضرب ( على الإسلام ) وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه ( لا الثاني ) [ ص: 257 ] لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربي ( زوجان ارتدا ولحقا فولدت ) المرتدة ( ولدا وولد له ) أي لذلك المولود ( ولد فظهر عليهم ) جميعا