( فإذا درر ( وغلبوا على بلد دعاهم إليه ) أي إلى طاعته ( وكشف شبهتهم ) استحبابا ( فإن تحيزوا مجتمعين حل لنا قتالهم بدءا حتى نفرق جمعهم ) إذ الحكم يدار على دليله وهو الاجتماع والامتناع ( ومن دعاه الإمام إلى ذلك ) أي قتالهم ( افترض عليه إجابته ) لأن خرج جماعة مسلمون عن طاعته ) أو طاعة نائبه الذي رضي الناس به في أمان فرض فكيف فيما هو طاعة بدائع ( لو قادرا ) - [ ص: 265 ] وإلا لزم بيته درر . وفي المبتغى لو طاعة الإمام فيما ليس بمعصية لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم بغوا لأجل ظلم السلطان ولا يمتنع عنه