( ولو كف عنه ، ولو قال الباغي : تبت وألقى السلاح من يده كف عنه ، ولو قال أنا على دينك ومعه السلاح لا ) لأن وجود السلاح معه قرينة بقاء بغيه ، فمتى ألقاه كف عنه وإلا لا فتح . ( ولو قال : كف عني لأنظر في أمري لعلي أتوب وألقى السلاح فلا شيء فيه ) لكونه مباح الدم فتح ، فلا إثم أيضا ، وقتلانا شهداء قتل باغ مثله فظهر عليهم بدائع ( ويكره ولا يصلى على بغاة بل يكفنون ويدفنون ) وكذلك رءوس أهل الحرب لأنها مثلة ; وجوزه بعض المتأخرين لو فيه كسر شوكتهم أو فراغ قلبنا فتح ومر في الجهاد . نقل رءوسهم إلى الآفاق