الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو قال الباغي : تبت وألقى السلاح من يده كف عنه ، ولو قال : كف عني لأنظر في أمري لعلي أتوب وألقى السلاح كف عنه ، ولو قال أنا على دينك ومعه السلاح لا ) لأن وجود السلاح معه قرينة بقاء بغيه ، فمتى ألقاه كف عنه وإلا لا فتح . ( ولو قتل باغ مثله فظهر عليهم فلا شيء فيه ) لكونه مباح الدم فتح ، فلا إثم أيضا ، وقتلانا شهداء ولا يصلى على بغاة بل يكفنون ويدفنون بدائع ( ويكره نقل رءوسهم إلى الآفاق ) وكذلك رءوس أهل الحرب لأنها مثلة ; وجوزه بعض المتأخرين لو فيه كسر شوكتهم أو فراغ قلبنا فتح ومر في الجهاد .

التالي السابق


( قوله : وألقى السلاح ) فعل ماض معطوف على قال ( قوله : فمتى ألقاه إلخ ) قال في الفتح : وما لم يلق السلاح في صورة من الصور كان له قتله ، ومتى ألقاه كف عنه ، بخلاف الحربي لا يلزمه الكف عنه بإلقاء السلاح ( قوله : فلا شيء فيه ) أي لا دية ولا قصاص إذا ظهرنا عليهم فتح ( قوله لكونه مباح الدم ) ألا ترى أن العادل إذا قتله لا يجب عليه شيء ولأن القصاص لا يستوفى إلا بالولاية وهي بالمنفعة ، ولا ولاية لإمامنا عليهم فلم يجب شيء وصار كالقتل في دار الحرب . وعند الأئمة الثلاثة يقتل به فتح ( قوله : فلا إثم أيضا ) أخذه في النهر من ظاهر كلام الفتح ومثله في البحر فتأمله ( قوله : وقتلانا شهداء ) أي فيصنع بهم ما يصنع بالشهداء كافي ( قوله : بل يكفنون ) أي بعد أن يغسلوا كما في البحر ح ( قوله : لأنها مثلة ) أي ; لأن هذه الهيئة : أو أنثه لتأنيث الخبر أي والمثلة منهي عنهما ( قوله : وجوزه بعض المتأخرين ) لمنع كونه مثلة ، قال في البحر : ومنعه في المحيط في رءوس البغاة ; وجوزه في رءوس أهل الحرب .




الخدمات العلمية