فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله ) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان ( و ) متى فعل ذلك ( سقط عنه المطالبة ) من أصحاب الديون ( في المعقبي ) مجتبى . وفي العمدة : ( عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس ) من عليه ذلك ( من معرفتهم يجب عليه أن يتصدق بمثله . وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقره ثم أيسر