( أبق عبد فجاء به رجل وقال : لم أجد معه شيئا ) من المال    ( صدق ) ولا شيء عليه ( ولمن رده ) خبر قوله الآتي أربعون درهما ( إليه من مدة سفر ) فأكثر  [ ص: 289 ]   ( وهو ) أي والحال أن الراد ولو صبيا أو عبدا لكن الجعل لمولاه ( ممن يستحق الجعل ) قيد به لأنه لا جعل لسلطان وشحنة وخفير ووصي يتيم وعائله ومن استعان به كإن وجدته فخذه فقال نعم أو كان في عياله وابن وأحد الزوجين مطلقا زيلعي  وشريك ونتف  [ ص: 290 ] و وهبانية ولوالجية ، فالمستثنى أحد عشر ( أربعون درهما ) فبطل صلحه فيما زاد عليها ( ولو بلا بشرط ) استحسانا . ولو رد أمة ولها ولد يعقل الإباق  فجعلان نهر بحثا ( وإن لم يعدلها ) عند الثاني لثبوته بالنص فلذا عول عليه أرباب المتون ( إن أشهد أنه أخذه ليرده ) وإلا لا شيء له  [ ص: 291 ]   ( و ) لراده ( من أقل منها بقسطه ، وقيل يرضخ له برأي الحاكم ) أو يقدر باصطلاحهما ( به يفتى ) تتارخانية بحر ( ولو من المصر ) فيرضخ له أو يقسطه كما مر   ( وأم ولد ومدبر ) ومأذون ( كقن ) في الجعل    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					