الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي الفتاوى : مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعا والأشجار قد انتهت أوان القطع حتى لا يضرها القطع جاز الشراء ، وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ضرر .

وفي النوازل : باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه ، إن بلغت أوان انقطاعها جاز البيع لأنه لا يتضرر المشتري بالقسمة وإن لم تبلغ فسد لتضرره بها .

وفيها : باع بناء بلا أرضه على أن يشترك المشتري البناء فالبيع فاسد عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع

التالي السابق


( قوله باع أحدهم نصيبه ) أي من الشجر ، وبه عبر في شرح الملتقى ط ( قوله قد : انتهت أوان القطع ) الأولى قد انتهى أوان قطعها ، وهذا إنما يظهر في شجر يراد منه القطع ، بخلاف ما يراد منه الثمر ط ( قوله : حتى لا يضرها ) أي لا يضر الأشجار .

وفي نسخة لا يضرهما بضمير التثنية : أي لا يضر الشريك والمشتري ( قوله : وللمشتري أن يقطع ) أي بعد القسمة ط ( قوله وفي النوازل ) هو عين ما في الفتاوى ط ، لكن أعاده ; لأن فيه التصريح بقوله بلا أرض ، وبقوله بلا إذن شريكه .

ومفاده أنه لو باع نصيبه من الأرض والشجر يصح وإن لم يبلغ أوان القطع ; لأنه ليس لأحدهما أن يطالب شريكه بالقطع ; لأن ما تحته ملكه فلا يتضرر أحدهما كما في أنفع الوسائل عن المحيط ، وأنه لو باع بإذن شريكه أو من الشريك نفسه أنه يصح أيضا ، وتقدم الكلام عليه ( قوله : وفيها إلخ ) هي مسألة الواقعات ط .




الخدمات العلمية