وفي الفتاوى : جاز الشراء ، وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ضرر . مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعا والأشجار قد انتهت أوان القطع حتى لا يضرها القطع
وفي النوازل : جاز البيع لأنه لا يتضرر المشتري بالقسمة وإن لم تبلغ فسد لتضرره بها . باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه ، إن بلغت أوان انقطاعها
وفيها : فالبيع فاسد عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع باع بناء بلا أرضه على أن يشترك المشتري البناء