الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=5868وحينئذ فيصح إقراره ( بالرهن والارتهان ) سراج ( و ) لا ( الكتابة ) والإذن بالتجارة ( وتزويج الأمة ) وهذا كله ( لو عنانا ) أما المفاوض فله كل ذلك .
ح ( قوله : وحينئذ ) أي حين إذا كان الراهن هو العاقد بنفسه قال في النهر : nindex.php?page=treesubj&link=5868وإقراره بالرهن والارتهان عند ولايته العقد صحيح ا هـ ط . أما لو ولي العقد غيره أو كانا ولياه لا يجوز إقراره في حصة شريكه ، وهل يجوز في حصة نفسه فهو على الخلاف ، ولا يصح إقراره بعد ما تناقضا الشركة إذا كذبه الآخر تتارخانية ( قوله : ولا الكتابة ) ; لأنه ليس من عادة التجار بحر ( قوله : فله كل ذلك ) أي المذكور من الشركة والرهن إلخ ( قوله : ولو فاوض ) أي المفاوض ( قوله : وإلا تنعقد عنانا ) وما خصه من الربح يكون بينه وبين شريكه .