( وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معا فلهما ) نصفين إن لم يعلم ما لكل ( وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد . وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك ) [ ص: 326 ] قيل تقديمهم قول محمد يؤذن باختياره نهر وعناية .


