بإفراز مسجد كما سيجيء و ( بقضاء القاضي ) لأنه مجتهد فيه ، وصورته : أن يسلمه إلى المتولي [ ص: 344 ] ثم يظهر الرجوع معين المفتي معزيا للفتح ( المولى من قبل السلطان ) لا المحكم وسيجيء أن البينة تقبل بلا دعوى ، ثم هل ( والملك يزول ) عن الموقوف بأربعة قضاء على الكافة ، فلا تسمع فيه دعوى ملك آخر ، ووقف آخر أم لا فتسمع أفتى القضاء بالوقف أبو السعود مفتي الروم بالأول وبه جزم في المنظومة المحبية ورجحه المصنف صونا عن الحيل لإبطاله ، لكنه نقل بعده عن البحر أن المعتمد الثاني وصححه في الفواكه البدرية وبه أفتى المصنف .