الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 347 ] ( أو بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبدا ) فإنه جائز عندهم ، لكن عند الإمام ما دام حيا هو نذر بالتصدق بالغلة فعليه الوفاء وله الرجوع ، ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث .

قلت : ففي هذين الأمرين له الرجوع ما دام حيا غنيا أو فقيرا بأمر قاض أو غيره شرنبلالية ، فقول الدرر لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه

التالي السابق


( قوله : أو بقوله إلخ ) ذكر الحياة والموت غير قيد لإغناء التأبيد عنه . قال في الإسعاف : لو قال : أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة جاز عند عامة العلماء إلا أن محمدا اشترط التسليم إلى المتولي واختاره جماعة . وعند الإمام يكون نذرا بالصدقة بغلة الأرض ، ويبقى ملكه على حاله فإذا مات تورث عنه . ا هـ . ( قوله : فإنه جائز عندهم ) أي عند أئمتنا الثلاثة وهذا أيضا تحويل لكلام المصنف عن ظاهره إصلاحا له لأن كلامه فيما يزول به الملك غير الإمام ( قوله : لكن إلخ ) أفاد أنه عند الصاحبين جائز لازم تأمل ( قوله : وله الرجوع ) أي مع الكراهة كما قدمناه عن الإسعاف ( قوله : جاز من الثلث ) ويكون كالعبد الموصى بخدمته لإنسان ، فالخدمة له والرقبة على ملك مالكها ، فلو مات الموصى له يصير العبد ميراثا لورثة المالك ، إلا أن في الوقف لا يتوهم انقطاع الموصى لهم وهم الفقراء فتتأبد هذه الوصية إسعاف ودرر ( قوله : ففي هذين الأمرين ) أي فيما إذا علقه بالموت ، وفيما إذا قال : وقفتها في حياتي وبعد مماتي ، وقد استوى الأمران من حيث إنهما يفيدان الخروج واللزوم بموت الواقف بخلاف الأمر الأول والرابع ، وهما ما إذا حكم به حاكم أو أفرزه مسجدا فإنهما يفيدان الخروج واللزوم في حياته بلا توقف على موته كما في الشرنبلالية فاللزوم فيهما حالي وفي الآخرين مالي .

( قوله : له الرجوع ) الظاهر أن هذا على قوله ، أما على قولهما فالظاهر أنه وقف لازم ، لكن ينافيه ما قدمناه في تعليقه بالموت من أنه لا يكون وقفا في الصحيح ، بل هو وصية لازمة بعد الموت لا قبله فله الرجوع قبله لما يلزم على جعله وقفا من جواز تعليقه والوقف لا يقبل التعليق تأمل . نعم لا تعليق في المسألة الثانية فاللزوم فيها ظاهر عندهما ( قوله : لو غير مسجل ) أي محكوم به فأطلق التسجيل ، وهو الكتابة في السجل وأراد ملزومه وهو الحكم لأنه في العرف إذا حكم بشيء كتب في السجل ط ( قوله : منظور فيه ) لأن في هذين الأمرين له الرجوع بلا اشتراط فقر ولا فسخ قاض على قول الإمام كما علمته و سيأتي تمام الكلام على ذلك قبيل الفصل عند قول المصنف : أطلق القاضي الوقف غير المسجل لوارث الواقف فباع صح ولو لغيره لا .




الخدمات العلمية