[ ص: 348 ] ( ولا يتم ) الوقف ( حتى يقبض ) لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه ابن كمال ( ويفرز ) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثاني ( ويجعل آخره لجهة ) قربة ( لا تنقطع ) هذا بيان شرائطه الخاصة على قول محمد ، [ ص: 349 ] لأنه كالصدقة ، وجعله أبو يوسف كالإعتاق [ ص: 350 - 351 ] واختلف الترجيح ، والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل بحر وفي الدرر وصدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف .
[ ص: 348 ]


