[ ص: 348 ] لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه ( ولا يتم ) الوقف ( حتى يقبض ) ابن كمال ( ويفرز ) فلا يجوز يقسم خلافا للثاني وقف مشاع هذا بيان ( ويجعل آخره لجهة ) قربة ( لا تنقطع ) على قول شرائطه الخاصة ، [ ص: 349 ] لأنه كالصدقة ، وجعله محمد كالإعتاق [ ص: 350 - 351 ] واختلف الترجيح ، والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل بحر وفي الدرر أبو يوسف وصدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف .
[ ص: 348 ]