( قول الأشباه ) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين قال في زواهر الجواهر حاشيتها للشيخ صالح بن المصنف : قد ذكر في الشرح المحال عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشاهدين وأنا أذكرها سردا فأقول : [ الأولى ] تقبل . شهد أحدهما أن عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم