الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ الرابعة ] لو اختلفا في الهبة والعطية [ الخامسة ] لو اختلفا في لفظ النكاح والتزويج [ السادسة ] شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث .

التالي السابق


( قوله : الرابعة إلخ ) ذكر في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك ، أو مرادفه حتى لوشهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية يقبل . ا هـ . وحينئذ لا وجه للاستثناء ، لكن قال : في البحر بعد ذلك : وقد خرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة ، وحينئذ فالاستثناء مبني على ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام حموي ( قوله : الخامسة إلخ ) فيها ما تقدم في التي قبلها حموي ( قوله : تقبل على الثلث ) وهكذا الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضى بالنصف المتفق عليه حموي ، ومحله ما إذا كان المدعي يدعي الأكثر ولا فرق بين كون المدعى عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق ، أو ينكرهما وأقيمت البينة بما ذكر ط .




الخدمات العلمية