[ ومن القسم الثاني ] إذا لم ينقض عنده خلافا للثاني ( ومنه ) إذا اختلف الأصحاب على قولين ثم أخذ الناس بأحد قوليهم وتركوا الآخر فحكم القاضي بالمتروك لم يبطله ثم إن كان الزوج جاهلا فهو في سعة ، وإن عالما لا يحل له المقام لأن القضاء لا يحلل ولا يحرم خلافا وطئ أم امرأته وحكم ببقاء النكاح ثم رفع لآخر يرى خلافه رحمه الله تعالى . وذكر لأبي حنيفة الحاكم في المنتقى في وذكر ذلك مطلقا ، فالظاهر أن ذلك مذهبه أو قول رجل وطئ أم امرأته فقضى أن ذلك لا يحرم ثم رفع لآخر فرق بينهما لمخالفته لنص { الإمام - ولا تنكحوا - } وهو الوطء .