ولو قال : بعته فبلغه يا فلان فبلغه غيره جاز فليحفظ . فلو ( ولا يتوقف شطر العقد فيه ) أي البيع ( على قبول غائب ) لم ينعقد ( اتفاقا ) إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فيعتبر مجلس بلوغها . قال بعت فلانا الغائب فبلغه فقبل
( كما ) لا يتوقف . ( في النكاح على الأظهر ) خلافا للثاني ، [ ص: 513 ] فله الرجوع ; لأنه عقد معاوضة بخلاف الخلع والعتق على مال حيث يتوقف اتفاقا فلا رجوع ; لأنه يمين نهاية