( وأما الفعل فالتعاطي ) وهو التناول قاموس . ( في خسيس ونفيس ) خلافا [ ص: 514 ] ولو ) التعاطي ( من أحد الجانبين على الأصح ) فتح وبه يفتي فيض . ( إذا لم يصرح معه ) مع التعاطي ( بعدم الرضا ) فلو دفع الدراهم وأخذ البطاطيخ والبائع يقول : لا أعطيها بها لم ينعقد كما لو كان بعد عقد فاسد خلاصة وبزازية وصرح في البحر بأن للكرخي لا ينعقد بهما البيع قبل متاركة الفاسد [ ص: 515 ] ففي بيع التعاطي بالأولى ، وعليه فيحمل ما في الخلاصة وغيرها على ذلك ، وتمامه في الأشباه من الفوائد إذا بطل المتضمن بطل المتضمن والمبني على الفاسد فاسد . ( وقيل : لا بد ) في التعاطي ( من الإعطاء من الجانبين وعليه الأكثر ) قاله الإيجاب والقبول بعد عقد فاسد الطرسوسي ، واختاره البزازي . وأفتى به الحلواني واكتفى الكرماني بتسليم البيع مع بيان الثمن فتحرر ثلاثة أقوال وقد علمت المفتى به وحررنا في شرح الملتقى صحة الإقالة والإجارة والصرف بالتعاطي فليحفظ .