( وإن مثلا ( أخذ ) المشتري ( الأقل بكل الثمن أو ترك ) [ ص: 544 ] إلا إذا قبض المبيع أو شاهده فلا خيار له لانتفاء الغرر نهر . ( و ) أخذ ( الأكثر بلا خيار للبائع ) ; لأن الذرع وصف لتعيبه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودا بالتناول كما أفاده بقوله باع المذروع مثله ) على أنه مائة ذراع
: ( وإن أخذ الأقل بحصته ) لصيرورته أصلا بإفراده بذكر الثمن ( أو ترك ) لتفريق الصفقة . قال ) في بيع المذروع ( كل ذراع بدرهم
( وكذا ) أخذ ( الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسخ ) لدفع ضرر التزام للزائد