( وصح ) [ ص: 570 ] لو شرط لزوجة وراهن وقن ( ونحوها ) ككفالة وحوالة وإبراء وتسليم شفعة بعد الطلبين ، ووقف عند الثاني أشباه وإقالة بزازية ، فهي ستة عشر ، لا في نكاح وطلاق ويمين ونذر وصرف وسلم وإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله أشباه ، ووكالة ووصية نهر . فهي تسعة ، وقد كنت غيرت ما نظمه في النهر فقلت : [ ص: 571 ] يأتي خيار الشرط في الإجاره والبيع والإبراء والكفاله والرهن والعتق وترك الشفعه شرطه أيضا ( في ) لازم يحتمل الفسخ كمزارعة ومعاملة و ( إجارة وقسمة وصلح عن مال ) ولو بغير عينه ( وكتابة وخلع ) ورهن ( وعتق على مال )
والصلح والخلع كذا والقسمه والوقف والحوالة الإقاله
لا الصرف والإقرار والوكاله ولا النكاح والطلاق والسلم
نذر وأيمان فهذا يغتنم .