( فإن صح ) استحسانا خلافا اشترى ) شخص شيئا ( على أنه ) أي المشتري ( إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع ، فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده فليحفظ . ( و ) إن اشترى كذلك ( إلى أربعة ) أيام ( لا ) يصح خلافا لزفر . ( فإن نقد في الثلاثة جاز ) اتفاقا ; لأن خيار النقد ملحق بخيار الشرط ، فلو ترك التفريع لكان أولى لمحمد