( وصح ) شرطه أيضا ( في ) لازم يحتمل الفسخ كمزارعة ومعاملة و ( إجارة وقسمة وصلح عن مال ) ولو بغير عينه ( وكتابة وخلع ) ورهن ( وعتق على مال ) [ ص: 570 ] لو شرط لزوجة وراهن وقن ( ونحوها ) ككفالة وحوالة وإبراء وتسليم شفعة بعد الطلبين ، ووقف عند الثاني أشباه وإقالة بزازية ، فهي ستة عشر ، لا في نكاح وطلاق ويمين ونذر وصرف وسلم وإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله أشباه ، ووكالة ووصية نهر . فهي تسعة ، وقد كنت غيرت ما نظمه في النهر فقلت : [ ص: 571 ] يأتي خيار الشرط في الإجاره والبيع والإبراء والكفاله والرهن والعتق وترك الشفعه
والصلح والخلع كذا والقسمه والوقف والحوالة الإقاله
لا الصرف والإقرار والوكاله ولا النكاح والطلاق والسلم
نذر وأيمان فهذا يغتنم .


