( وصح لا في المثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع في الأصح كافي [ ص: 586 ] لأنه قد يرث قيميا ويقبضه وكيله ولا يعرفه فيبيعه بهذا الشرط فمست الحاجة إليه نهر ( فيما دون الأربعة ) لاندفاع الحاجة بالثلاثة لوجود جيد ورديء ووسط ومدته كخيار الشرط ، ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح فتح خيار التعيين ) في القيميات