الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] باع داره بما فيها من الجذوع والأبواب والخشب والنخل ، فإذا ليس فيها شيء من ذلك لا خيار للمشتري .

التالي السابق


( قوله : لا خيار للمشتري ) أي خيار فوات الوصف المرغوب ; لأن قوله بما فيها لم يذكر على وجه الشرط وهذا لا ينافي ثبوت خيار الرؤية وثبوت خيار التغرير . تأمل . ثم رأيت بعض المحشين نقل عن المحيط أن وجه عدم الخيار أنه لم يشترط هذه الأشياء في البيع ولم يجعلها صفة للمبيع بل أخبر عن وجودها فيه ، وانعدام ما ليس بمشروط في البيع [ ص: 590 ] ولا صفة للمبيع لا يوجب الخيار . أما قوله : بأجذاعها وأبوابها فله الخيار لأنه جعلها صفة للدار فالبيع يتناول الموصوف بصفته فإذا لم يجده بتلك الصفة فله الخيار ا هـ . وأفاد أنه لو ذكر على وجه الشرط يثبت له الخيار الآخر أيضا ، لما في جامع الفصولين : باع أرضا على أن فيه نخيلا ، أو دارا على أن فيه بيوتا ولم يكن فإنه يجوز العقد ويخير المشتري أخذه بكل الثمن أو ترك . والأصل فيه أن ما يدخل في العقد بلا شرط إذا شرط وعدم فإن العقد يجوز ، وما لا يدخل بلا شرط إذا شرط ولم يوجد لم يجز . ا هـ . فافهم . .




الخدمات العلمية