الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( هو nindex.php?page=treesubj&link=23023يثبت في ) أربعة مواضع ( الشراء ) للأعيان [ ص: 593 ] والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على شيء بعينه ) ; لأن كلا منها معاوضة ، nindex.php?page=treesubj&link=23023فليس في ديون ونقود وعقود لا تنفسخ بالفسخ خيار الرؤية فتح .
( قوله : في أربعة مواضع ) أي لا غيرها كما في الفتح . ( قوله : الشراء للأعيان ) أي اللازم تعيينها ، ولا تثبت دينا في الذمة ، والمراد الشراء الصحيح ، لما في البحر عن جامع الفصولين أن nindex.php?page=treesubj&link=23023_22989خيار الرؤية وخيار العيب لا يثبتان [ ص: 593 ] في البيع الفاسد . ا هـ . أي لوجوب فسخه بدونهما . ( قوله : والقسمة ) في الشرنبلالية عن العيون أن قسمة الأجناس المختلفة يثبت فيها الخيارات الثلاث : خيار الشرط والعيب والرؤية ، وقسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات يثبت فيها خيار العيب فقط ، وقسمة غير المثليات كالثياب من نوع واحد ، والبقر والغنم يثبت فيها خيار العيب ; وكذا الشرط والرؤية على رواية أبي سليمان ، وهو الصحيح وعليه الفتوى ، وعلى رواية أبي حفص لا . ا هـ . ( قوله : فليس في ديون ونقود ) في بعض النسخ في ديون القود ، وفي بعضها في دين العقود ، والأولى أولى وعطف النقود على الديون من عطف الخاص على العام . قال : في الفتح : وعرف من هذا : أي قصره على المواضع الأربعة أنه لا يكون في الديون ، فلا يكون في المسلم فيه ولا في الأثمان الخالصة : أي كالدراهم والدنانير ، بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=23023كان المبيع إناء من أحد النقدين فإن فيه الخيار ا هـ . قال : في البحر : وأما nindex.php?page=treesubj&link=23023رأس مال السلم إذا كان عينا فإنه يثبت الخيار فيه للمسلم إليه . ( قوله : وعقود لا تنفسخ ) قال : في الفتح : ومحله كل ما كان في عقد ينفسخ بالفسخ ، لا فيما لا ينفسخ كالمهر وبدل الصلح عن القصاص وبدل الخلع وإن كانت أعيانا ; لأنه لا يفيد فيها ; لأن الرد لما لم يوجب الانفساخ بقي العقد قائما ، وقيامه يوجب المطالبة بالعين لا بما يقابلها من القيمة ، فلو كان له أن يرده كان له أن يرده أبدا .