الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2966 42 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=652902أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=24012ينفل بعض من يبعث من [ ص: 60 ] السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي ، عن عبد الملك عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الجهاد عن عبد الملك به ، وعن حجاج بن أبي يعقوب عن حصين بن المثنى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث به .
وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=8442_8441لا نفل إلا بعد الخمس ، ويؤيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث معن بن يزيد السلمي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=674296سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : معناه حتى يقسم الخمس ، فإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة ، وهي أربعة أخماس فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر أن يفعل ذلك من الخمس ، لا من الأربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة .