الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  3000 12 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول : ذهبت [ ص: 93 ] إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه ، فقال : من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب ، فقال : مرحبا بأم هانئ ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ، فقلت : يا رسول الله ، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ، وذلك ضحى .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله " قد أجرنا من أجرت " ، وأبو النضر بالنون والضاد المعجمة واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني ، وأبو مرة بضم الميم وتشديد الراء واسمه يزيد بن مرة مولى عقيل بن أبي طالب ، ويقال : مولى أم هانئ ، وقال الداودي : كان عبدا لهما فأعتقاه فينسب مرة لهذا ومرة لهذا .

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في أوائل كتاب الصلاة في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به ، فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك إلى آخره ، ومر الكلام فيه هناك .

                                                                                                                                                                                  وفيه من الفقه جواز أمان المرأة وأن من أمنته حرم قتله ، وقد أجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع ، وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق ، وهو قول الثوري والأوزاعي ، وشذ عبد الملك بن الماجشون وسحنون عن الجماعة ، فقالا : أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام فإن أجازه جاز وإن رده رد .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية